9 (باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة، بعد جلد مرتين) (22228) 1 العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فإذا أتي به ثانية ضربه، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه " قلت: فان أخذ شارب (مسكر نبيذ) (1) قد انتشى منه؟
قال: " يضرب ثمانين جلدة، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر " الخبر.
(22229) 2 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، (عن أمير المؤمنين) (1) (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء، ثمانون جلدة، فإذا حد، ثم عاد ثلاث مرات، كل ذلك يحد [فيه] (2) قتل ".
(22230) 3 الصدوق في المقنع: وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل.
(22231) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة ".