15 (باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف، محصنا كان أو غير محصن) (22014) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل ".
(22015) 2 الصدوق في المقنع: وان غصب رجل امرأة نفسها (1) قتل، محصنا كان أو غير محصن.
(22016) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه (عليه السلام)، قال: " وإذا كابر [رجل] (1)، امرأة على نفسها، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش ".
16 (باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت) (22017) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): أنه كان يقول: " ليس على المستكره حد، ولا على مستكرهة ".
(22018) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا استكره