أبواب ديات النفس 1 (باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها) (22777) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون، من أهل الإبل الإبل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الحلل الحلل، ومن أهل الذهب الذهب، ومن أهل الورق الورق، ولا يكلف أحد ما ليس عنده ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " والدية على أهل الذهب، ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البعير مائة بعير، قيمة كل بعير عشرة دنانير، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، قيمة كل بقرة خمسة دنانير، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، قيمة كل شاة نصف دينار، وعلى أهل البز (1) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير، هذه دية الرجل [الحر] (2)