أن يبلغ الامام ".
(21894) 4 عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، فقال (صلى الله عليه وآله): " فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به!؟
16 (باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام، مع الاقرار لا مع البينة، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع) (21895) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام " الخبر.
(21896) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه ومن عفا عن حد يجب له، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ".
(21897) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " أروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام (عليه السلام) ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر، فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى ".