6 (باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص، ومع التراضي) (23098) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: فسألته: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: " ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل والجراحات فيها قصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات " الخبر.
(23099) 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" القتل والجراحات (التي يقتص) (1) منها، العمد فيه القود، والخطأ فيه الدية على العاقلة ".
7 (باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية، الا دية ما وهب (23100) 1 الصدوق في المقنع: فإن شج رجل رجلا موضحة، ثم طلب فيها فوهبها له، ثم انتقضت به فقتلته، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة، لأنه وهبها (1) ولم يهب النفس.