يقول: سمعت يحيى بن سعيد (3)، يقول: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سرقت امرأة من قريش، فتشفع فيها أسامة بن زيد، فقال (صلى الله عليه وآله): " ان هذا حد من حدود الله تعالى، لا شفاعة فيها " فقطعها النبي (صلى الله عليه وآله).
(21905) 5 وفي حديث آخر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأسامة: " لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ".
19 (باب أنه لا كفالة في حد) (21906) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة في حد، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ".
20 (باب حكم إرث الحد) (21907) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، (عليهما السلام)، قال: " كان علي بن أبي طالب (عليه السلام)، يقول: لا يورث الحد ".
(21908) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام)، انهما قالا: " الحد لا يورث " يعنيان (صلوات الله (3) في المخطوط: " سيد " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 348).
5 المسلسلات ص 114.
الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652.
الباب 20 1 الجعفريات ص 136.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1659.