وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما " (1).
(22636) 4 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " وما جنى الصبي والمجنون فعلى (1) عاقلتهما ".
(22637) 5 الصدوق في المقنع: وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار، اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار، فعليه الدية.
قال: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام)، يجعل جناية المعتوه (1) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا (2).
34 (باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة، والتوبة، والعزير، والتصدق بقيمته، والحبس سنة) (22638) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات، فضربه علي (عليه السلام) نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة