يشربون حراما، ثم قال علي (عليه السلام): ان الشارب إذا شرب فسكر، لم يدر ما يقول وما يصنع " الخبر.
(22216) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إلى أن قال: " وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون " وساق مثل الخبر الأول.
(22217) 5 الشيخ المفيد في الإختصاص: في حديث مسائل عبد الله بن سلام، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " وأما الثمانون، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا ".
4 (باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما) (22218) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة، سواء ثمانون جلده " الخبر.
(22219) 2 العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قلت: فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه، قال: " يضرب ثمانين جلدة " الخبر.