34 (باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية) (23004) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت، ففيها الدية كاملة، وما نقص منها فبحساب ذلك، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا، وما نقص منه فبحساب ذلك، فان نبت فعشرون دينارا (1) ".
(23005) 2 وعن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة، وان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " فان نبت فعشرون دينارا ".
(23006) 3 الصدوق في المقنع: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل دخل الحمام، فصب عليه ماء حار فامترط شعر رأسه ولحيته، ولا تنبت أبدا، قال: " عليه الدية "، قال:
" وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم ينبت فعليه دية كاملة، وإن نبت فعليه ثلث الدية ".