24 (باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره) (22979) 1 حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ".
25 (باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة) (22980) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في عين الأعور الصحيحة: " فيها الدية كاملة ".
(22981) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا [فعمي] (1) فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة، ولم يفقأ عين صاحبه ".
26 (باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الإصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه) (22982) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في