25 (باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته) (22611) 1 الصدوق في المقنع: وسئل أبو الحسن الأول (عليه السلام):
عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله، قال: " لا دية له ولا قود ".
26 (باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون) (22612) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ".
قال أبو جعفر (عليه السلام): " إذا قتل رجل رجلا عمدا، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ".
(22613) 2 الصدوق في المقنع: فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم.