الحر باطلة ".
7 (باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية، إلا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته) (22796) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية (1) أسلمه (2)، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه، ويوجع ضربا ".
(22797) 2 ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن بطة وشريك باسنادهما، عن ابن الحر (1) البجلي، قال: إن عليا (عليه السلام) رفع إليه مملوك قتل حرا، قال: " يدفع إلى أولياء المقتول " فدفع إليهم فعفوا عنه، فقال له الناس: قتلت رجلا وصرت حرا، فقال (عليه السلام): " لا، هو رد على مواليه ".
8 (باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ) (22798) 1 الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى