22 (باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها) (22974) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، كان يقول: في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية، عشر دية أمه ".
23 (باب دية قطع رأس الميت ونحوه) (22975) 1 عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، عن الكاظم (عليه السلام)، في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور، فأجابه الإمام (عليه السلام)، منها: ما يقول العالم في رجل نبش قبرا، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه؟
الجواب بخطه (عليه السلام): " يقطع (1) لاخذ الكفن من وراء الحرز، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا، (وفي العلقة عشرين دينارا) (2) وفي المضغة عشرين دينارا، وفي اللحم عشرين دينارا، وفي تمام الخلق عشرين دينارا، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار ، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا، ويتصدق بها عنه أو يحج