9 (باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده) (22163) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" من قذف رجلا فضرب الحد، ثم قال له: ما كنت قلت فيك إلا حقا، لم يحد (1) عليه حد ثان، وان عاد فقذفه ضرب الحد ".
(22164) 2 الصدوق في المقنع: وان قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حد واحد.
10 (باب حكم من قذف جماعة) (22165) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان، ضربه لهم حدا واحدا، وان أتوا به مفترقين، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له، أتوا به مجتمعين أو متفرقين ".
(22166) 2 الصدوق في المقنع: وان قذف قوما بكلمة واحدة، فعليه حد واحد، إذا لم يسمهم بأسمائهم، وإن سماهم (1) فعليه لكل رجل سماه حد. وروي في رجل يقذف قوما، أنه إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل رجل منهم حدا، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.