مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ١٤٨
(22353) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:
" أن عليا (عليهم السلام)، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة، فنتجت عنده ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما معها من ولدها " قال:
جعفر بن محمد (عليهما السلام): " ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به، فأما ان علم به قبل أن يرد، قطع السارق، وأخذت منه وأولادها ".
30 (باب حكم سرقة الآبق والمرتد) (22354) 1 الصدوق في المقنع: والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل (1)، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
31 (باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط) (22355) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اشترك النفر في السرقة، قطعوا جميعا ".

٢ الجعفريات ص ١٤٠.
الباب ٣٠ ١ المقنع ص ١٥٢.
(1) في المصدر: يقتل.
الباب 31 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1709.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست