يحد القاذف، لان المسلم قد حصنها ".
7 (باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة) (22159) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): " في ولد الملاعنة إذا قذف، جلد قاذفه الحد ".
(22160) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا قذف الر جل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ".
(22161) 3 الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد ثمانين.
8 (باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت، لزمها حد القذف) (22162) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ان امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال:
قد وهبتها لي، فسأله عن البينة، فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام): بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.