الرابع قتله من غير أن يستتاب، ثم يقرأ: ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا﴾ (1) " الآية.
ورواه في الجعفريات (2): بالسند المتقدم، عنه (عليه السلام)، مثله وفيه: " قتله بغير توبة ".
3 (باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها) (22403) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا ارتدت المرأة، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم، أو تموت، ولا تقتل، فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها، وضيق عليها (أشد التضييق) (1)، ولم تلبس إلا من أخشن (2) الثياب، بمقدار ما يواري عورتها، ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها ".
(22404) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فالمرتد، وان كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب ".
(22405) 3 وعنه (عليه السلام) قال: " لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى أن قال والمرأة ترتد حتى تتوب ".