10 (باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق، ضمن ما يتلف بسببه) (22834) 1 الصدوق في المقنع: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من اخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فان أصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن ".
11 (باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها) (22835) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في بهيمة الأنعام: " لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ".
(22836) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة، ويضمن القائد والسائق والراكب " فهذا قول مجمل، وقد فسره أبو عبد الله (عليه السلام)، فقال: " من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ".
(22837) 3 وقال (عليه السلام) في الراكب: " يضمن ما أصابت الدابة بيديها، أو صدمت أو اخذت بفيها، فضمان ذلك عليه، لأنه يملكها بإذن الله تعالى، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له، ولا يستطاع