(٢١٨٩٨) ٤ الصدوق في المقنع: وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفا عنه جاز عفوه، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد، فليس للامام أن يعفو.
(٢١٨٩٩) ٥ ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام)، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل، وفيها: " وأما الرجل الذي أقر باللواط، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله، فله ان يعفو في الله، اما سمعت الله يقول لسليمان: ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب﴾ (1) ".
17 (باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف) (21900) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: " لا حد لمن لا حد عليه، ولكن القاذف آثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ".
18 (باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها، وحكم الشفاعة في غير ذلك) (21901) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن