8 (باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به) (23065) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " إن عليا (عليهم السلام)، قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره، فقال:
يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها، ثم يعلق بشعرة، فيمسك عينه المصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة، ثم يقلب إلى الجانب الآخر، ثم ليعين له بالبيضة، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة، فإذا كان سواء صدق، وإن لم يكن سواء اتهموه، فان صدق وحاسبوه، نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره، وأعطوه بعدد الخطى والأذرع، وجعلوا الدية على حساب ذلك ".
(23066) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره: قال: " يعطى الدية بحساب ذلك، يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها، وتعلق بشعرة بيد رجل، وتربط عينه المصابة، ثم يلوح الرجل له بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه، فكلما قال: أراها، زاد، حتى يقول: لا أرى شيئا، فإذا قال ذلك علم ذلك المكان، ثم انصرف، ويمشي أيضا بين يديه من ناحية أخرى، حتى يقول:
لا أراه، فيعلم ذلك المكان، يفعل ذلك من أربع جهات (1)، ثم يقاس بعضها على بعض، فان استوت صدق، وإن زاد بعضها على بعض، قيل