10 (باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة) (22278) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قالا: " إذا اخذ السارق قطع، فإن وجد ما سرق في يديه قائما، أخذ منه ورد إلى أهله، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ".
(22279) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم: " يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ".
(22280) 3 وعنه (عليه السلام): أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده، فعليه أن يردها ونتاجها.
11 (باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص) (22281) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال:
" والأشل (1) اليمين والشمال، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ".
(22282) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: