(22345) 6 الصدوق في المقنع: وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.
(22346) 7 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ".
28 (باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع) (22347) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان إذا قطع السارق، حسمه بالنار، كي لا ينزف دمه فيموت.
(22348) 2 وعنه (عليه السلام): أنه أمر بقطع سراق، فلما قطعوا، أمر (بحسمهم فحسموا) (1)، ثم قال: " يا قنبر، خذهم إليك فداو كلومهم (2)، وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني " فلما برؤوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد برئت جراحتهم، قال: " اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين، وائتني بهم " ففعل وأتاه بهم (3) كأنهم قوم (محرمون) (4)، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر، فمثلوا بين يديه، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه فقال: " اكشفوا أيديكم "