(22322) 5 دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثل الخبر الأول والثالث، وزاد بعد قوله: " الجمار " قال (عليه السلام): " ويعزر من سرق ذلك، ويغرم القيمة ".
(22323) 6 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا يقطع من سرق الزرع، ولا الغنم من المرعى، حتى تحويها الجدر، ولا من سرق فاكهة، ولا من سرق شجرا، ولا نخلا، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ".
(22324) 7 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل (1)، فإذا آواه المراح (2) أو الحرس، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ".
23 (باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال) (22325) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين، فقال: لا قطع عليه، لان له فيها نصيبا ".
وتقدم عنه (عليه السلام)، أنه قال: " أربعة لا قطع عليهم " وعد