(22706) 3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة، فقال أهلها: أنت قتلتها، قال: " عليهم البينة أنه قتلها، والا يمينه بالله ما قتلها ".
2 (باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون الدم) (22707) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام)، قال: " كان علي (عليه السلام) يقول: لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ".
دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله (1).
(22708) 2 وعنه: وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في حديث: " ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا وشهادة النساء في القتل، لطخ يكون مع (1) القسامة ".
(22709) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز شهادة النساء في طلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود إلى أن قال (عليه السلام) وأروي عن العالم (عليه السلام)، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير ".