ضربه، وقال: " انه لم يعلم أنه لا يجوز (21886) 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " (1) الناس في سعة ما لم يعلموا ".
13 (باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل، حد أولا ثم قتل، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد) (21887) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رجلا رفع إليه، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل، فأقام عليه الحد وقتله، قال أبو جعفر (عليه السلام): " وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل ".
(21888) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علاء، عن ابن مسلم، قال: سألته (عليه السلام): الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال: " كان علي (عليه السلام) يقول: عليه الحدود قبل القتل، ثم تقتله، ولا تخالف عليا (عليه السلام) ".
14 (باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام) (21889) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، اني زنيت، فأعرض عنه إلى أن قال ثم