أبواب حد السحق والقيادة 1 (باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان، والقتل معه) (22116) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " السحق في النساء، بمنزلة اللواط في الرجال ".
(22117) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: " ان علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين، ولم يبلغ بهما الحد ".
(22118) 3 أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، قال: كتب إلى أبي محمد بن الأشعث: حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد زكريا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبد الرحمان، عن العلا، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " سحاق النساء بينهن زناء ".