عنه من الحد بقدر حصته فيها، ويضرب ما سوى ذلك.
(22039) 3 وروي: أن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها، فضربه الحد.
21 (باب حكم من زنى في اليوم مرارا) (22040) 1 الصدوق في المقنع: فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، وان هو زنى بنساء شتى، فعليه في كل امرأة فجر (1) بها حد.
22 (باب حد نفي الزاني) (22041) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر، نفي عن بلده سنة بعد الجلد ".
(22042) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمن، قال:
وسألته (عليه السلام) عن الرجل إذا زنى، قال: " ينبغي للامام إذا جلده، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ".
(22043) 3 وعن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه