احدى القصبتين خمس دية اليد ".
(22938) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب، ثلث دية اليد ".
(22939) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد، وفي فكها ثلث دية اليد ".
(22940) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " والكف إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب، ففيه ثلث دية اليد، فان فك الكف فثلث دية اليد، وفي موضحتها ربع كسرها، خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية اليد، فان كانت ناقبة (1) فديتها ربع دية كسرها ".
12 (باب ديات أصابع اليدين) (22941) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " ودية الأصابع والقصب الذي في الكف، في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون (1) دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ولا عيب] (2) خمس دية الابهام، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، إذا استوى جبرها وثبت، ودية