أبواب العاقلة 1 (باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه إذا كان للذمي مال، فجنايته في ماله) (23106) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم ".
2 (باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وانهم يضمنون دية الخطأ) (23107) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: " ان أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة، وقال (عليه السلام): تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ".
(23108) 2 وعنه (عليه السلام): أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ، فقال له: " من عشيرتك وقرابتك؟ " فقال: ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: " فمن أي بلد أنت؟ " قال: أنا رجل من أهل الموصل، ولدت بها