سألته (عليه السلام)، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال: " وإذا زنى المملوك والمملوكة، جلد كل واحد منهما خمسين ".
29 (باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال) (22063) 1 فقه الرضا (عليه السلام): بعد الكلام المتقدم (1): " وإن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات، ثم يقتلان في التاسعة ".
(22064) 2 الصدوق في المقنع: وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين، إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.
30 (باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية، وحد الرق بقدر الرقية) (22065) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المكاتب قال: " يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك ".
(22066) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن جعفر بن الحسين المؤمن