الرسول (صلى الله عليه وآله) في القطع، وقال (عليه السلام): " ذلك موضع حد التيمم " فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها، وترك العقب، وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب، ليعتمد عليه في القيام للصلاة، وقال (عليه السلام): " هكذا استن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قطع اليد والرجل " وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل.. إلى آخر ما قال.
5 (باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل) (22261) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال علي (عليه السلام):
اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها، ولا رجل يمشي عليها، فجلده واستودعه الحبس ".
(22262) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " لم يزد رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا [على] (1) قطع يده ورجله ".
قال جعفر بن محمد: " قال أبي (عليهما السلام): وكان أمير المؤمنين (عليه السلام)، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله، جلد وحبس