26 (باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه، لزمه رده أو الدية مع التعذر) (22867) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال لغلام له: " اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله ".
27 (باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلقت أو أتلفت) (22868) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال:
" لا شئ على ضارب الدابة ".
28 (باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر) (22869) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعير بين أربعة نفر، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق: ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته، لأنه حفظه، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.