سواء، وإن أصيب رجل فأدرت (1) أنثياه، ففيهما أربعمائة دينار، وفي كل بيضة مائتا دينار ".
(22962) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " البيضتان ألف دينار، وقد روي: أن أحدهما تفضل على الأخرى، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة [دينار] (1) ".
19 (باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته، والعزل) (22963) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: وجعل دية الجنين مائة دينار، وجعل [دية] (1) مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) عشرين دينارا، الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا، وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا، إذا طرحته [المرأة] (2) أيضا في مثل ذلك، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء، في مثل هذا، أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك، فإذا ولد المولود واستهل