القرى المشركة، وإنما هي الدغارة (١)، فقال (عليه السلام): " أيهما أعظم حرمة، دار الاسلام، أو دار الشرك؟! " قال: قلت: لا، بل دار الاسلام، فقال: " هؤلاء من الذين قال الله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) " (٢) إلى آخر الآية.
٣ (باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب) (٢٢٣٨٤) ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن نفي المحارب، قال: " ينفى من مصر (١)، إن أمير المؤمنين (عليه السلام)، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ".
(٢٢٣٨٥) ٢ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: ﴿ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ (1) قال: " ذلك إلى الامام أيما شاء فعل " وسألته (عليه السلام) عن النفي، قال: " ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ".