زرارة، عمن رواه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسن (عليهما السلام)، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية إلى أن قال: ثم اقبل عليه، فقال: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك، وإن قتلت، فضربة مكان ضربة، ولا تأثم ". الخبر.
(22680) 7 أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام):
بإسناده عن لوط بن يحيى، عن أشياخه، وساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسن (عليه السلام): " بحقي عليك، فأطعمه يا بني مما تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، ولا تغل له يدا، فان أنا مت فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة، وتحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل، فاني سمعت جدك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ". الخبر.
(22681) 8 الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن كتاب ابن دأب، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال لابنه الحسن: " يا بني، اقتل قاتلي، وإياك والمثلة، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كرهها ولو بالكلب العقور ".
52 (باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه) (22682) 1 الصدوق في المقنع: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة،