4 (باب حكم جراحات المماليك) (22738) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " جراحة العبد على النصف من جراحة الحر، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مآربه (1) نصف ثمنه ".
(22739) 2 الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو جراحات الأحرار في الثمن 5 (باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين) (22740) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، في عبد فقأ عين حر، وعلى العبد مال، قال: " تفقأ عين العبد للمفقأة عينه، فيبطل دين الغرماء ".
(22741) 2 الصدوق في المقنع: وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.