" من مات في حد أو قصاص، فهو قتيل القرآن، فلا شئ عليه (1) ".
(22762) 2 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، قال: " من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ".
16 (باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والأحرار والمماليك، والصبيان) (22763) 1 الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم (قطعت يده) (1)، وأخذ فاضل ما بين الديتين، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين، وإذا قطع المسلم يد المعاهد، خير أولياء المعاهد، فان شاؤوا اخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم، وأدوا [إليه] (2) فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
(22764) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) قال: فيما بين اليهود والنصارى قصاص، فيما دون النفس ".
(22765) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول: