27 (باب حكم سرقة العبد) (22340) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، (عن علي (عليهم السلام) (1) " أنه أتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ".
(22341) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): أنه قطع عبدا سرق من النفل (1).
(22342) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه قال: " عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه، لأنه فئ ".
(22343) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع، وإذا سرق من مال (غير مولاه قطع) (1) ".
(22344) 5 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " عبيد الامارة، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غيره (1) قطعوا ".