التحفظ منه، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب، إلا ما كان من فعله، مثل أن يهمزها فتنفح (1)، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا، أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا، أو ما أشبه هذا " قال (عليه السلام): " والسائق يضمن ما أصابت كذلك، وما يسقط منها من سرج أو إكاف (2) أو حمل وما أشبه ذلك، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له ".
(22838) 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه ضمن القائد والسائق والراكب ".
(22839) 5 وبهذا الاسناد: ان عليا (عليه السلام)، قال: " إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن ".
12 (باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة ".
(22840) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في بختي اغتلم، فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو المقتول فقتل البختي (1)، فقال: صاحب البختي ضامن لدية المقتول، ويقبض ثمن بختيه ".