4 (باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة) (22788) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله عن أبيه، عن آبائه:
" أن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة، وقال: تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث ".
(22789) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال في حديث: " وتؤدى الدية في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث ".
5 (باب أن دية المرأة نصف دية الرجل) (22790) 1 دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " والدية على أهل الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل [الحر] (1) المسلم، ودية المرأة [على] (2) النصف من ذلك في النفس، وفي ما جاوز ثلث الدية من الجراح ".
(22791) 2 وعن أمير المؤمنين، وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا: " يخير أولياء المرأة، أن يقتلوا الرجل ويعطوا