3 (باب ثبوت الحد على من قذف رجلا، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا) (22145) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، في رجل قال لأخيه المسلم: يا لوطي، قال: " لا حد عليه، لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط (عليه السلام)، ولكن إذا: قال يا من عمل عمل قوم لوط، جلد الحد ".
(22146) 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في الرجل يقول للرجل: يا معفوج (1)، قال: " عليه الحد ".
(22147) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة، أو يقول له: يا منكوح يا معفوج، قال:
" عليه الحد ".
(22148) 4 وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل: يا لوطي، قال: " ان قال لم أرد قذفه بذلك، لم يكن عليه حد، لأنه إنما نسبه إلى لوط، وإن قال له: إنك تعمل عمل قوم لوط، ضرب الحد ".