عن أبي عبد الله، عن أبيه، (عليهما السلام): أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم أنفها، فأتت عليا (عليه السلام) تخاصم، فأبطله وقال: " إنما النذر لله ".
18 (باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن) (22851) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر (1)، ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين ".
(22852) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم، قال (عليه السلام): " ليس عليه شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ".
19 (باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور) (22853) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: