فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده، ثم قال: إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة، حجزه مخافة القسامة أن يقتل، فكيف عن القتل " الخبر.
(22719) 2 الصدوق في المقنع: وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.
(22720) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: " هي حق، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط (1) به الناس ".
8 (باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها) (22721) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن القسامة، هل جرت فيها سنة؟ قال: " نعم، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا، فوجد أحدهما ميتا، فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهودي، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): أحلفوا اليهود، قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقال (صلى الله عليه وآله): احلفوا أنتم، قالوا:
نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد، فواده رسول الله (صلى الله عليه وآله) " الخبر.