أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة 1 (باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها) (21834) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أتي بامرأة لها شرف في قومها، قد سرقت، فأمر بقطعها، فاجتمع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ناس من قريش، وقالوا: يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة، في خطر يسير، قال: نعم، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم، ويتركون اقوياءهم (1) واشرافهم فهلكوا ".
(21835) 2 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن تعطيل الحدود، وقال: " إنما هلك بنو إسرائيل، لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف ".
(21836) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، انه كتب إلى رفاعة: