" في كل إصبع من أصابع الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة بحسابها ".
(22959) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " في خمس أصابع، مثل ما في أصابع اليد، وفي الابهام والمفاصل ".
18 (باب ديات الخصيتين، والأدرة، والحدبة، والبجرة، والقسامة في ذلك، وحلمة ثدي الرجل) (22960) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية، مائة دينار وخمسة وعشرون دينار، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار، قال: وإن أصيب رجل فأدر (1) خصيتاه كلتاهما، فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ".
وأفتى (عليه السلام) في الوجيه (2) إذا كانت فوق العانة، فخرق الصفاق فصارت أدرة (3) في احدى الخصيتين، فديتها مائتا دينار خمس الدية.
(22961) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" في الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما