" فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى، قطعت يمناه على أي حال كانت ".
12 (باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير) (22283) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، رفع إليه: أن رجلا اختلس ظرفا (1) من ذهب من جارية، فقال علي (عليه السلام): ادرأ عنه الدغارة (2) المعلنة، فضربه وحبسه وقال: لا قطع على المختلس ".
(22284) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة، عليه ضرب وحبس " الخبر.
(22285) 3 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف " يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.
وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " المختلس لا يقطع، ولكنه يضرب ويسجن " (1).
(22286) 4 الصدوق في المقنع: قال علي (عليه السلام): " لا قطع في