" جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ".
(21994) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه، وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه ".
وقال (عليه السلام) أيضا: " وحد الزاني والزانية، أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب ".
(21995) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " يجلد الزاني أشد الحدين " قلت: فوق ثيابه؟ قال: " لا، ولكن يخلع ثيابه " قلت: فالمفتري؟ قال: " ضرب بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كله ".
10 (باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الايلاج، وذكر جملة من أحكامهم) (21996) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سمعته يقول: " حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ".