مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ٦٢
السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: وعلى البكر جلد مائة، ونفي سنة في غير مصره ".
(22044) 4 وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والذي قد أملك، يجلد مائة وينفى ".
(22045) 5 الصدوق في المقنع: والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
(22046) 6 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والذي قد أملك ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى ".
(22047) 7 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم وعليه الجلد، وتغريب سنة، وحد التغريب خمسون فرسخا ".
(22048) 8 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
" خذوا عني: قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ".
ورواه في درر اللآلي: عن عبادة بن الصامت، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، وفيه: " الجلد، ثم الرجم " (1).

٤ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٥ المقنع ص ١٤٥.
٦ المقنع ص ١٤٦.
٧ فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
8 عوالي اللآلي ج 1 ص 237 ح 149.
(1) درر اللآلي ج 2 ص 357.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها 7
2 2 - باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير 9
3 3 - باب عدم جواز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة 10
4 4 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة 12
5 5 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار 13
6 6 - باب أنه لا حد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم 13
7 7 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد 14
8 8 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في ارض العدو 14
9 9 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه 15
10 10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا 15
11 11 - باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح 16
12 12 - باب أن من فعل ما يوجب الحد - جاهلا بالتحريم - لم يلزمه شئ من الحد 19
13 13 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل 20
14 14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد 20
15 15 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الإمام 21
16 16 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام 22
17 17 - باب أنه لا حد لمن عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف 23
18 18 - باب عدم جواز الشفاعة في حد - بعد بلوغ الإمام - وعدم قبولها 23
19 19 - باب أنه لا كفالة في حد 25
20 20 - باب حكم إرث الحد 25
21 21 - باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات 26
22 22 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد 27
23 23 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب 27
24 24 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده 29
25 25 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 29
26 26 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا 30
27 27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط 31
28 28 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله 32
29 29 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه 34
30 30 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود 34
31 31 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد 35
32 32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود، والأحكام العامة 36
33 أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها 39
34 2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى 42
35 3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة 43
36 4 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا 44
37 5 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوج والأمة 44
38 6 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الإحصان 46
39 7 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد 46
40 8 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام، على الرجلين والمرأتين 47
41 9 - باب كيفية الجلد في الزنى، وجملة من احكامه 49
42 10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء 50
43 11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا 51
44 12 - باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه 52
45 13 - باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة 53
46 14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها 55
47 15 - باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف 56
48 16 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى 56
49 17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف 58
50 18 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة 59
51 19 - باب حكم الزنى في حال الجنون 60
52 20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها 60
53 21 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا 61
54 22 - باب حد نفي الزاني 61
55 23 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة 63
56 24 - باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد 63
57 25 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه 63
58 26 - باب حكم من باع امرأته 65
59 27 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها 66
60 28 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة 66
61 29 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة 67
62 30 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية 67
63 31 - باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها 68
64 32 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة 69
65 33 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا 69
66 34 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها 70
67 35 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه 70
68 36 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم 71
69 37 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان، لزمها حد الزنى 71
70 38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها 72
71 39 - باب حكم من رأى زوجته تزني 73
72 40 - باب جواز منع الإمام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد 73
73 41 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية 74
74 42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى 74
75 أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به 79
76 2 - باب حد اللواط مع الايقاب 80
77 3 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل 83
78 أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان 85
79 2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين 86
80 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت 86
81 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها 87
82 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر 87
83 أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع 89
84 2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد 91
85 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط 93
86 4 - باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا 94
87 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس 95
88 6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة 95
89 7 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة 96
90 8 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت 96
91 9 - باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده 97
92 10 - باب حكم من قذف جماعة 97
93 11 - باب أنه إذا قذف جماعة واحد، فعلى كل واحد حد 98
94 12 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء 98
95 13 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد 99
96 14 - باب كيفية حد القاذف 100
97 15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عند الحد 100
98 16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا 100
99 17 - باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير 101
100 18 - باب أن من سب - وعرض ولم يصرح بالقذف - فلا حد عليه، وعليه التعزير 102
101 19 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث 104
102 20 - باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو 104
103 21 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 104
104 22 - باب أن من قال لأخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد 105
105 23 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الأنبياء (عليهم السلام) 105
106 24 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة (عليهم السلام) 107
107 25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف 107
108 أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا 109
109 2 - باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا 109
110 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا 109
111 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما 111
112 5 - باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر 112
113 6 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان 112
114 7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان 113
115 8 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم 114
116 9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة 115
117 10 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون 116
118 11 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 117
119 أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها 119
120 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد 121
121 3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين مع عدم البينة 122
122 4 - باب حد السرقة وكيفيته 123
123 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى 125
124 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه 127
125 7 - باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف 127
126 8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر 128
127 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 129
128 10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة 130
129 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص 130
130 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير 131
131 13 - باب حكم الطرار 132
132 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه 132
133 15 - باب حكم من أخد مالا بالرسالة الكاذبة 133
134 16 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق 134
135 17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز، وجملة ممن لا يقطع 134
136 18 - باب حكم النباش 136
137 19 - باب حكم من سرق حرا فباعه 138
138 20 - باب حكم نفي السارق 138
139 21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير 138
140 22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها 139
141 23 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 140
142 24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل 141
143 25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية 141
144 26 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا 142
145 27 - باب حكم سرقة العبد 145
146 28 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع 146
147 29 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم 147
148 30 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد 148
149 31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه 148
150 32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع 149
151 33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة 149
152 أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدودها واحكامها 155
153 2 - باب أن كل من شهر السلاح لا خافة الناس فهو محارب 158
154 3 - باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب 159
155 4 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع 160
156 5 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه 161
157 أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه 163
158 2 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل 165
159 3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها 166
160 4 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب 167
161 5 - باب حكم الغلاة والقدرية 168
162 6 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)، وادعى النبوة كاذبا 171
163 7 - باب أن الاباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل 172
164 8 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد 173
165 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد 187
166 أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات، والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه 189
167 2 - باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط 190
168 أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل 191
169 2 - باب تعزير من سأل بوجه الله 192
170 3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه 193
171 4 - باب من يجب حبسه 193
172 5 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله 193
173 6 - باب حد التعزير 194
174 7 - باب حكم شهود الزور 195
175 8 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر من شهر رمضان 195
176 أبواب الدفاع 1 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال 197
177 2 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال 197
178 3 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة، وإن خاف القتل 198
179 4 - باب أن دم المدفوع هدر 198
180 5 - باب وجوب معونة الضعيف، والخائف من لص وسبع وغيرهما 199
181 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات 199
182 كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما 205
183 2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به 211
184 3 - باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق 215
185 4 - باب تحريم الضرب بغير حق 215
186 5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه 216
187 6 - باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى 217
188 7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة 218
189 8 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا 218
190 9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته 220
191 10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به 221
192 11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد 223
193 12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد 224
194 13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل 226
195 14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل 226
196 15 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم 227
197 16 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه 228
198 17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص 229
199 18 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ 230
200 19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة 230
201 20 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه 231
202 21 - باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته 232
203 22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله 233
204 23 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه 234
205 24 - باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن 235
206 25 - باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله 236
207 26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون 236
208 27 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه 237
209 28 - باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع 237
210 29 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه 238
211 30 - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل 239
212 31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل 241
213 32 - باب حكم عمد الأعمى 241
214 33 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر 242
215 34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة 243
216 35 - باب حكم من نكل بمملوكه 245
217 36 - باب أن المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك 245
218 37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر 246
219 38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا 246
220 39 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما 247
221 40 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر 247
222 41 - باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم 248
223 42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس 249
224 43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم 249
225 44 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص 249
226 45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود 250
227 46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها 250
228 47 - باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية لم يجز له القصاص 252
229 48 - باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال 253
230 49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي 253
231 50 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله 254
232 51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف 254
233 52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه 256
234 53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره 257
235 54 - باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه 257
236 55 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس 258
237 أبواب دعوى القتل، وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين 263
238 2 - باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال 264
239 3 - باب ثبوت القتل بالإقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد 265
240 4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول 265
241 5 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله 266
242 6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية 267
243 7 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة 268
244 8 - باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها 269
245 9 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح 271
246 10 - باب الحبس في تهمة القتيل ستة أيام 273
247 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به 273
248 أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء 275
249 2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل 276
250 3 - باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا 276
251 4 - باب حكم جراحات المماليك 277
252 5 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين 277
253 6 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد 278
254 7 - باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية 278
255 8 - باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء 279
256 9 - باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء عمدا 279
257 10 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح 281
258 11 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة 281
259 12 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور 282
260 13 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا 282
261 14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه 283
262 15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة 283
263 16 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار 284
264 17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه 285
265 18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم 286
266 19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين 286
267 20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف 286
268 كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل 295
269 2 - باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخطأ 296
270 3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرام، فعليه دية وثلث 299
271 4 - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة 300
272 5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل 300
273 6 - باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر 301
274 7 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه 302
275 8 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ 302
276 9 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة 303
277 10 - باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق 304
278 11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم 304
279 12 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم 305
280 13 - باب دية ولد الزنى 305
281 14 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها 305
282 15 - باب ماله دية من الكلاب 306
283 16 - باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين 307
284 17 - باب أن الدية كمال الميت، يقضى منه دينه، وتنفذ وصاياه 307
285 18 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك 308
286 19 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس 308
287 أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة 311
288 2 - باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه 312
289 3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات 313
290 4 - باب حكم ما لو وقع في زبية الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث 313
291 5 - باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما 315
292 6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان 315
293 7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة 316
294 8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها 317
295 9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه 317
296 10 - باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق 318
297 11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها 318
298 12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة 319
299 13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه 320
300 14 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى 320
301 15 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط 322
302 16 - باب حكم ما لو ادخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها 323
303 17 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم انفها 323
304 18 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال 324
305 19 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان 324
306 20 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما 325
307 21 - باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط 326
308 22 - باب حكم ضمان الظئر الولد 327
309 23 - باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات 327
310 24 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات 328
311 25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن 328
312 26 - باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع 329
313 27 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلفت أو أتلفت 329
314 28 - باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر 329
315 29 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا 330
316 30 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه 330
317 31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس 330
318 32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية 331
319 33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 331
320 34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان 331
321 أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية 335
322 2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ 338
323 3 - باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه 340
324 4 - باب ديات الأنف، ونافذة فيه، وخرمه 342
325 5 - باب دية الشفتين 343
326 6 - باب ديات الخد والوجه 344
327 7 - باب ديات الأذن 345
328 8 - باب ديات الأسنان 346
329 9 - باب ديات الترقوة والمنكب 346
330 10 - باب دية العضد والمرفق 348
331 11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف 349
332 12 - باب ديات أصابع اليدين 351
333 13 - باب ديات الصدر والأضلاع 354
334 14 - باب دية الصلب 355
335 15 - باب ديات الورك والفخذ 356
336 16 - باب ديات الركبة والساق والكعب 357
337 17 - باب ديات القدم وأصابعه 359
338 18 - باب ديات الخصيتين، والادرة، والحدبة، والبجرة 361
339 19 - باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، والجنين 362
340 20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة 365
341 21 - باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها 367
342 22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها 368
343 23 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه 368
344 24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره 370
345 25 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة 370
346 26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الأصبع الشلاء 370
347 27 - باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ 371
348 28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها 372
349 29 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه 373
350 30 - باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية 374
351 31 - باب دية سن الصبي 374
352 32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين 375
353 33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها 375
354 34 - باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية 376
355 35 - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين 377
356 36 - باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين 378
357 37 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت 380
358 38 - باب دية الظفر 380
359 39 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام 381
360 40 - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها 381
361 41 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية 382
362 42 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى 383
363 43 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية 384
364 44 - باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن 384
365 45 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء 388
366 أبواب ديات المنافع 1 - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة 391
367 2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف 391
368 3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته 392
369 4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه 393
370 5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم 394
371 6 - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه 394
372 7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا 395
373 8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين 396
374 9 - باب دية سلس البول والغائط، والإفضاء 397
375 10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة 398
376 11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية، وفي الصعر الدية 398
377 12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء 399
378 13 - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به 400
379 14 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع 400
380 أبواب ديات الشجاج والجراح 1 - باب أقسامها وتفسيرها 403
381 2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها 404
382 3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية 407
383 4 - باب أرش اللطمة 408
384 5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن 408
385 6 - باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص 409
386 7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية 409
387 8 - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر 410
388 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح 410
389 أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الإمام، وعاقلة العبد مولاه 413
390 2 - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ 413
391 3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا 415
392 4 - باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا 416
393 5 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين 416
394 6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة 417
395 7 - باب حكم عمد الأعمى 417
396 8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران 417
397 9 - باب حكم جناية المكاتب خطأ 418
398 10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها 419