السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: وعلى البكر جلد مائة، ونفي سنة في غير مصره ".
(22044) 4 وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والذي قد أملك، يجلد مائة وينفى ".
(22045) 5 الصدوق في المقنع: والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
(22046) 6 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والذي قد أملك ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى ".
(22047) 7 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم وعليه الجلد، وتغريب سنة، وحد التغريب خمسون فرسخا ".
(22048) 8 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
" خذوا عني: قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ".
ورواه في درر اللآلي: عن عبادة بن الصامت، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، وفيه: " الجلد، ثم الرجم " (1).