ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة ".
(21984) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام): أنه (عليه السلام) وجدهما فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين.
(21985) 3 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فان وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد، لغير علة، إذا كانا متهمين بالزنية (1) ".
(21986) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ".
(21987) 5 وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: " وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ".
(21988) 6 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في رجلين، وجدا في لحاف، يحدان حدا غير سوط، وكذلك المرأتان.
(21989) 7 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا وجد رجلان عراة في ثوب