الرجل الجارية، أقيم عليه الحد، ولم يكن لها عقر ".
(22019) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: " ليس على المستكرهة حد، إذا قالت: اني استكرهت ".
(22020 4) أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه (عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في امرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها، قال: هي مثل السبية لا تملك نفسها، لو شاء لقتلها، ليس عليها حد ولا نفي ".
(22021) 5 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها، ولها مهر مثلها في ماله ".
(22022) 6 وعن علي (عليه السلام)، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال علي (عليه السلام): " لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها " ففعل ذلك عمر.
(22023) 7 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتي بامرأة اخذت مع رجل يفجر بها، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما طاوعته، ولكن استكرهني، فدرأ عنها الحد، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ولو سئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدق، قد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) ".
(22024) 8 الصدوق في المقنع: وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها،